الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 32
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : .....................................
قرار رقم ..... مؤرخ في ............. يتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز إنّ والي ولاية : ...................
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ........... والمتضمن تعيين السيد ...................... واليا لولاية ..............................،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبناء على محضر مصادقة اللجنة التقنية للولاية على المحيطات المعينة رقم ...... المؤرخ في .......................................،
– وبناء على مخطط مسح للقسم رقم ......... ورقم ..................................................................................................................،
– وبناء على اقتراح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، يقرر ما يأتي :