قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 30
تقوم مديرية أملاك الدولة للولاية، بعد استلام ملف مراجعة المساحة الممنوحة أو ملف ترسيم إلغاء المنح، حسب الحالة، بإعداد العقد الذي يعدل العقد الأصلي المتضمن مراجعة المساحة أو فسخ عقد الامتياز ضمن أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما.