قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 2
لا تطبق أحكام هذا القرار على المحيطات التي تدخل في مجال تطبيق ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.