الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 28
في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا، يمكن صاحب الامتياز طلب تمديد الآجال لإنجاز مشروعه، قبل انقضاء الأجل المحدد في مخطط أعماله، أو تعديل مخطط أعماله أو مراجعة المساحة الممنوحة في حالة عدم القدرة على استصلاح كل المساحة.
يتعيّن على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي دراسة طلب تعديل مخطط الأعمال أو تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو مراجعة المساحة الممنوحة والمصادقة عليه. 7 ديسمبر سنة 2022 م يبلغ الديوان أصحاب الامتياز بقرارات اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بالموافقة على تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو تعديل مخطط الأعمال أو رفض الطلب.