قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 26
تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بتكوين ملف إلغاء المنح وإرساله إلى مديرية أملاك الدولة للولاية، مع الوثائق الآتية :
– طلب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الموجه إلى مدير أملاك الدولة للولاية قصد فسخ عقد الامتياز،
– شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح،
– تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه،
– الإعذارات الموجهة من طرف الديوان.