الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 25
في حالة تخلي صاحب الامتياز عن القطعة الأرضية الممنوحة أو عدم إيداعه طعنا في الآجال المحددة في الإعذار، يرسل الديوان تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه، إلى اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي قصد المصادقة على إلغاء المنح.
في حالة مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي على إلغاء المنح، يقوم الديوان بإعداد شهادة يحدد نموذجها في الملحق الرابع بهذا القرار تتضمن إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح.