الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 24
يقصد بالإخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 22 أعلاه، على الخصوص :
– عدم الشروع في أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد في قطعته الأرضية،
– عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار، أو إنجازها بعيوب،
– عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز أثناء موسم فلاحي دون سبب معقول،
– تحويل وجهة قطعة الأرض الممنوحة،
– تأجير أو تأجير من الباطن، كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز،
– إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية المعنية،
– كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة،
– عدم تسديد الأتاوى لأملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
– عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط والوثائق الملحقة به.