الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 22
يكلف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية بمتابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي. ويتأكدان من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي وبنود دفتر الشروط والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة.
يجب أن تتم المتابعة والمراقبة كل ثلاثة (3) أشهر أو كل ستة (6) أشهر حسب طبيعة المزروعات.