قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 21
يقوم الديوان، بمجرد استلامه لعقد الامتياز، بتبليغه إلى المستفيد.