الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 20
يرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة للولاية بمجرد إمضاء دفتر الشروط، لإعداد عقد الامتياز في أجل لا يتعدى الشهرين .(2) يتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح،
– نسخة من دفتر الشروط موقّعاً من المستفيد ومؤشراً عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من القوانين الأساسية والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من مخطط تحديد أو مخطط مسحي للقطعة الأرضية المعنية.