قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 19
يقوم المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح، بعد تنصيبه، بتوقيع دفتر الشروط على مستوى الديوان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.
يتعيّن على المستفيد مباشرة أشغال إنجاز مشروعه في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه في قطعته الأرضية.