قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 16
في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي مبررا، ويمكن في هذه الحالة لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، إيداع تظلم إلكترونياً، لدى الديوان، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تبليغ قرار الرفض، مع تقديم معلومات وتبريرات جديدة تدعم طلبه.