الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 14
تقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بدراسة مشروع استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز المقدم من طرف الطالب والفصل فيه على أساس معايير الانتقاء المحددة حسب خصوصيات كل ولاية، لا سيما :
– الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية وفقا لتوجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– ترقية المؤسسات المصغرة،
– مؤهلات طالبي الاستصلاح،
– مصدر تمويل المشروع، 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة، عند الحاجة، أن تطلب من طالب الامتياز معلومات إضافية وتوضيحات وكذا تعديل مخطط الأعمال الخاص بمشروعه للاستصلاح.