الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 13
يتكون ملف طلب استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الواجب تقديمه، من الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع،
– إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– مؤهلات وتخصص طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
– طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه،
– نسخة من القوانين الأساسية،
– نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر ومساعديه أو شركائه،
– مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع،
– إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– مؤهلات التأطير التقني،
– السجل التجاري،
– كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع التي يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها.