قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 11
تنشأ على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما توفر الأراضي للاستصلاح وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز.