قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
المادة 4
تتولى المصالح المختصة التي يعينها الوزير المكلف بالصحة، متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات المالية الممنوحة.
وبهذه الصفة، يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يطلب كل الوثائق التي يراها ضرورية لممارسة الرقابة.