قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
المادة 3
يجب أن يقدّم كل طلب إعانة خلال مناقشات الميزانية على أساس ملف يتضمن على الخصوص، برنامج نشاط يعده الأمر بالصرف يوضح الأهداف وأجال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد الإنجاز ويرفق بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة والتقديرية وكذا حصائل استخدام الاعتمادات المالية الممنوحة بعنوان الإعانات السابقة.