قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يؤدي التعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي، بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
يعد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب الأصلية.
العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته 18 الجريدة الرسمية للجمهورية