قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب المدير العام للوظيف لدى وزير المالية العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وزارة العمل والضمان الاجتماعي