قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1388 - الموافق 14 مايو سنة 1968 يتضمن منح وتحويل منحة سفر للدراسة الى المهندسين التلاميذ في الهندسة القروية الذين هم في فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس . 1215

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.