قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية 3
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.