قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
المادة 5
تشتمل مصلحة النقل البحري على ما يلي :
مكتب الملاحة والتفتيش البحريين مكتب النشاطات المرفئية مكتب رجال البحر والعمل البحري.