قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
المادة 3
تشتمل مصلحة النقل البري، حسب كل ولاية وطبقا للملحق المرفق على ما يأتي :
إما :
مكتب النقل البري للمسافرين والسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش أو على :
مكتب النقل البري للمسافرين مكتب النقل البري للسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش أو على :
مكتب النقل البري للمسافرين، مكتب النقل البري للسلع، مكتب النقل بالسكك الحديدية مكتب المرور والوقاية والأمن في الطرق والتفتيش.