قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشتمل مديرية النقل في الولاية، على المصالح التالية :
مصلحة النقل البري
– مصلحة النقل الجوي والارصاد الجوية
- مصلحة النقل البحري في الولايات التي لها اختصاص بحري، مكتب ادارة الوسائل.