قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قان وني ة في الم ناصب العليا السالفة الذكر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.