قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب ال عليا الم ذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008