قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م 297 مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين نائب تقني ج 2 م - 1 107 وبيداغوجي نائب ج 2 م - 1 107 مقتصد