قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بتوظيف 25 عونا تقنيا للاشغال الفلاحية 474 462
المادة 6
تتألف لجنة التحكيم بالمباراة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله رئيسا مدير التنمية القروية أو ممثله عضوا رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي أو ممثله عضوا مدير الشؤون العامة أو ممثله عضوا مديرين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندسين اثنين تابعين للمصالح الفلاحية عضوين مهندس تابع للمصالح الفلاحية وهو مدير المدرسة الفلاحية عضوا