المادة 4
يشتمل برنامج هذه المباراة على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية : ( تنقط من . الى 20 )
أ - انشاء حول موضوع عام يتعلق بالفلاحة : ( المدة ساعتان العامل 2 ) ، ب اختبار تقنى يتعلق بالفلاحة العامة الخصوصية أو تربية الحيوانات الداجنة وغرس الكرم والاشجار ذات الفواكه وزراعة السباخ والورد ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ( .
ان المترشحين الحاصلين على أقل من نصف النقط المطلوبة في هذين الاختبارين الكتابين لا يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية وكل نقطة تقل عن 7/20 ترسب صاحبها الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : ( تنقط من . الى 20 ) أ زيارة لمزرعة أو لعدة مزارع ، تقويم وشرح انتقادي خاص بزراعة أو تربية ماشية أو حيوان في عين المكان ب الاستماع الى شرح فى موضوع أعمال فلاحية مختلفة ومحاولة التعرف بحبوب الفرس والطفيليات مدة كل اختبار = 30 دقيقة - العامل عن كل اختبار 2 المادة ه : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة مرفوقة بالاوراق الآتية :
نسخة من عقد الولادة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة التي يحملها المترشح ، شهادة طبية تثبت بأن المترشح سليم الجسم ، ورقة ولادة عن كل ولد تخول الحق تخفيض الحد الاقصى للسن ) أو ورقة عائلية للحالة المدنية ) .
لائحة خاصة بالخدمات السالفة الذكر المصادق عليها أو القابلة للتصديق لنيل التقاعد وذلك عند الاقتضاء ، شهادة مسلمة من البلدية فيما يخص المترشحين الجمعة 21 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المستفيدين من أحكام القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، هذا ويجب أن تصل هذه الاوراق الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية التنمية القروية مصلحة الانتاج الفلاحي ) قبل 20 أبريل سنة 1965 تاريخ انتهاء التقييدات