المادة 2
يشارك فى اختبارات المباراة المترشحون الجزائريون الذين يبلغ عمرهم 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر غير أنه يمكن تخفيض هذا الحد الاقصى الخاص بالسن لمدة تساوى المدة المتعلقة بالخدمات المدنية السالفة التي يمكن العمل بها لتقرير معاش التقاعد وكذا الخدمات المنجزة لفائدة الثورة أى من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى فاتح يوليو سنة 1962 ولكن دون أن يتجاوز الحد المذكور 40 سنة كما يجوز تخفيض سنة عن كل ولد يكون في كفالة المترشح وتخفيض مدة الخدمات المدنية من السن يحسب يوم تنظيم المباراة هذا ويتعين على المترشحين من جهة أخرى أن يثبتوا أنهم حاملون لشهادة مسلمة من قبل مدرسة أقليمية للفلاحة أو مدرسة تطبيقية للفلاحة .
يسمح كذلك بالمشاركة فى المباراة للمرشحين الذين يثبتون أنهم قاموا خلال أربع سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية كمدربين فلاحيين وذلك فى حالة عدم توفر الشروط السابقة