قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الخارجية الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
تتولى وزارة الشؤون الخارجية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصّصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة وزارة الصحة والسكان.