قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160
المادة 5
تضبط وقائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
مدير التكين بوزارة الاسكان والتعمير رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مهندس تطبيقي مرسم