المادة 4
تشتمل ملفات الترشح ما يأتي :
I- طلب المشاركة بخط المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنسبة ، 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه -3 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية .
6 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) .
7 - نسخة مطابقة للاصل من شهادة مهندس تطبيقي ، 8 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
9 - شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،