قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . - 1160
المادة 3
يجب ان يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة هو أن يحصلوا على الشهادة التي تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية أو على شهادلة لعادلة لها .
يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .