قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 3
يتم فتح المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يحدد ما يأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب السلك وفقا للمخطط السنوي للتكوين
- مركز الامتحان وتاريخ افتتاح المسابقة مكان إيداع ملفات المترشحين تاريخي افتتاح التسجيلات وقفلها.