قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأمين العام الشيخ بوعمران ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات