قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
المادة 2
تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.