قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام الم ادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبريل سن ة 2011 والمذك ور أعلاه، يوض ع في ح الة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) في حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
السلكان التعدادات الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية 200 البيولوجيون في الصحة العمومية 500