قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.