قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة بمبلغ 5116,80 د.ج / للطن الواحد.