قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 يتضمن إحالة متصرف مدني على الاستيداع . 1827

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.