قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة
المادة 3
يتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية في منصب عال منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول.
ويستفيدون، زيادة على الأجر القاعدي، من منحة الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية ومن المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.