قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة
المادة الأولى
حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف إقامة القضاة في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 794 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية