المادة 2
يقيد في الحساب رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
- كل الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة.
تحدد هذه النفقات كما يأتي :
- المساهمة في تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تسديد التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في إنشاء هيئات ومخابر للمصادقة ومراقبة الجودة وكفاءة قطع التجهيزات والعمليات الصناعية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل مشاريع استخدام مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة لأجل التطبيقات الأخرى غير الكهرباء،
- المساهمة في تمويل دراسات تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى لتطوير فروع الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل أعمال تقييم إمكانات مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة وتحديد المواقع المؤهلة لتثبيت تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
- المساهمة في تمويل المشاريع الريادية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل أعمال ترقية أو صيانة تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
- المساهمة في تمويل الدورات التكوينية ذات الصلة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة.