قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".