قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتعلق بأسمار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 1505
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاسعار الغذائيي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبنية في الملحق لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحتوى الاسعار المحددة في الملحق لهذا القرار، على كل الرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر) سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2,18 حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية • • • .. 0,11 تكاليف النقل الموزعة بالتساوى • .. 0,15 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية 2,44 حد الربح لدى مقاولة توزيع المود الغذائية ...... .... 0,16 سعر البيع للبائعين بالتجزئة ..... 2,60 حد الربح بالتجزئة .. 0,40 سعر البيع للمستهلك • ....... 3,00 اناء معدني اناء معدني قناني بلاستكية وبلاستيكي 4 لترات) (لتر)
(5) لترات ) 15,30 12,20 3,30 0,30 0,20 0,05 0,75 0,60 0,15 16,35 13,00 3,50 0,50 0,40 0,10 16,85 13,40 3,60 1,65 1,30 0,40 18,50 14,70 4,00 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-24
- مرسوم رقم 66-112
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.