قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.