قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507
المادة 3
يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1956.
عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام أحمد نوي عبد العزيز مضوي عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش