قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026 .
وزير الدولة، وزير الشّؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي