قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة 7
تستفيد مصالح المديرية العامة للضرائب، لأغراض المتابعة، من الولوج إلى البيانات الإحصائية للسجل الوطني الرقمي لتسليم شهادات الأبوستيل، المسيّر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،