قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة 6
تضمن مديريات الضرائب الولائية تموين المؤسسات البريدية بقسيمة الأبوستيل، بناء على الاحتياجات المعبر عنها ودون دفع مسبق.
تبرم اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر لتحديد كيفيات التموين بقسيمة الأبوستيل وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي لهذه القسيمة من طرف بريد الجزائر.